فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 1743

واختار شيخ الإسلام: أن المعتبر في الوجوب هو الادخار لا غير؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل والوزن فإنّه تقدير مَحض، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات؛ لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير موجود هنا، ولذا تجب الزكاة عنده في التين والمشمش والجوز وغيرها؛ لأنها جميعًا مدخرة.

-تنبيه: قال ابن عثيمين: الادخار الصناعي الذي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريد؛ لا يتحقق به شرط الادخار.

-فرع: تجب الزكاة في كلِّ مكيلٍ ومدَّخرٍ (خَرَجَ مِنَ الأَرْضِ) ، سواء كان قوتًا كالبُرِّ والشعير والتمر والزبيب، أو لم يكن قوتًا كحبِّ الرَّشاد والحبة السوداء واللوز والفستق، وهو من المفردات.

-فرع: يشترط لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض شرطان:

الشرط الأول: بلوغ النصاب؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه السابق.

-فرع: (وَنِصَابُهُ) أي: نصاب زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ) ؛ لظاهر حديث أبي سعيد السابق، والوسق: ستون صاعًا، وقد نقلت الأوسق من الكيل إلى الوزن؛ لتُحفظ وتُنقل، فخمسة أوسق تساوي (300) صاع، والصاع كما سبق يساوي (2040) غرامًا، فالمجموع (612000) غرام، وبالكيلو غرامًا (612) تقريبًا من البرِّ المتوسط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت