شيبة: 25182].
3 - (وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ) ، وهي ما يشد به الوسط؛ قياسًا على الخاتم، ولأن الصحابة اتخذوا المناطق المحلاة بالفضة. [ذكره في المبدع، ولم نجد من خرجه] .
4 - (وَنَحْوُهُ) ، أي: نحو ما ذُكِر؛ كحلية الخُوذة، والخف، والران: وهو شيء يُلْبَس تحت الخف، وحمائل السيف، ورأس الرمح، والمِغْفَر؛ لأن ذلك يساوي قبيعة السيف والمِنْطَقَة معنًى، فوجب أن يساويها حكمًا.
القسم الثاني: التحلي بالذهب: فالأصل تحريم التحلي بالذهب على الرجال؛ لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» [أحمد: 935، وأبو داود: 4057، والنسائي: 5144، وابن ماجه: 3595] ، وعن أبي موسى - رضي الله عنه - نحوه. [أحمد: 19515، والترمذي: 1720، والنسائي: 5148] .
-فرع: يستثنى من تحريم الذهب على الرجال:
1 -قبيعة السيف: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَمِنَ الذَّهَبِ قَبِيعَةُ سَيْفٍ) ؛ لما ورد: أن قائم سيف سهل بن حُنَيْف رضي الله عنه مسمار ذهب. [ابن أبي شيبة: 25181] ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان سيف عمر بن الخطاب الذي شهد بدرًا فيه سبائك من ذهب. [أحمد في فضائل الصحابة: 325، وفيه ضعف] .