فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 1743

من بعير ونحوه، وثمن درعه، وسائر ما يحتاج إليه من آلات، ونفقةَ ذهاب، وإقامة بأرض العدو، ورجوع إلى بلده، ولو غنيًّا؛ لأنه مصلحة عامة.

2 -حج فرض الفقير وعمرته؛ لحديث أم معقل رضي الله عنها مرفوعًا: «فَإِنَّ الحَجَّ فِي سَبِيلِ الله» [أحمد: 27107، وأبو داود: 1989] ، ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «الحَجُّ فِي سَبِيلِ الله» [ابن أبي شيبة: 30837] ، وصح نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما [أبو عبيد في الأموال: 1966] .

واختاره شيخ الإسلام في فرض الحج فقط؛ لعدم إيجابه العمرة.

(وَ) الصنف الثامن: (ابْنُ السَّبِيلِ) أي: الطريق، وسمي بذلك لملازمته له، ولا يخلو هذا الصنف من أمرين:

1 -المسافر المنقطع به في سفره: فيُعطى من الزكاة بشرط أن يكون سفره مباحًا، فلا يعطى في السفر المحرم؛ لأنه إعانة على معصية، ولا في السفر المكروه؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر.

2 -المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها: لا يعطى من الزكاة؛ لأن اسم ابن السبيل لا يتناوله حقيقة، لكن إن كان محتاجًا للسفر فيُعطى لفقره، لا لكونه ابن سبيل، كالسفر لعلاج ونحوه.

-فرع: يُعطى ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلى غرضه ثم يرجعه إلى بلده؛ لأن فيه إعانة على بلوغ الغرض الصحيح، ولو مع غناه ببلده؛ لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت