فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 1743

6 -أن يدفع دَين الميت من الزكاة: فلا يجوز؛ لعدم أهليته، ولأن الزكاة تكون مدفوعة إلى الدائن لا إلى المدين.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه يجوز؛ لأنه لا يشترط تمليكه، قال تعالى: (والغارمين) ، ولم يقل: وللغارمين.

(وَ) الصنف السابع: (فِي سَبِيلِ الله) : وهم:

1 -الغزاة؛ لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو، قال تعالى: (قاتلوا في سبيل الله) ، ولا يصح جعله في جميع وجوه الخير؛ لأن ذلك يلغي الحصر المذكور في الآية.

ويُعطون من الزكاة بشرطين:

الأول: أن تكون الزكاة للغزاة دون عُدَّتِهم، فلا يشترى بها ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه.

واختار ابن عثيمين: أنها تعم الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد؛ لأنها معطوفة على قوله: (وَفِي الرِّقَابِ) ، فلا يشترط تمليكهم.

الثاني: أن يكون الغزاة متطوعة لا ديوان لهم، أو لهم دون ما يكفيهم؛ لأن من له راتب من الديوان يكفيه فهو مستغن به.

-فرع: يُعطَى الغازي ثمنَ السلاح والفرس إن كان فارسًا، وما يحمله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت