فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1743

ماجه: 407]، فدل على فساد الصوم إذا وصل إلى خياشيمه، ويقاس على ذلك كل ما وصل إلى جوف في البدن؛ لأنه واصل إليه يغذيه، فأشبه الأكل والشرب والاستعاط.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يفطر بذلك؛ لأن الأصل عدم الفطر، وهذه الأمور ليست أكلًا ولا شربًا، ولا في معنى الأكل والشرب، فلا يصح القياس عليها.

-فرع: يُفطِّر ما وصل إلى الجوف، (غَيْرَ إِحْلِيلِهِ) ، فلو قطَّر في إحليله، أو غيَّب فيه شيئًا فوصل إلى المثانة؛ لم يفسد صومه؛ لعدم المنفذ من الذكر إلى الجوف، وإنما يخرج البول من المثانة رشحًا.

-فرع: (أَوِ ابْتَلَعَ نُخَامَةً) مطلقًا، سواء كانت من حلقه أو دماغه أو صدره، (بَعْدَ وُصُولِهَا) أي: النخامة (إِلَى فَمِهِ) أفطر؛ لأنها من غير الفم كالقيء، ولأنها يمكن التحرز منها أشبه الدم.

وفي وجه، واختاره ابن عثيمين: أنه لا يفطر ببلع النخامة؛ لأنه معتاد في الفم، أشبه الريق، ولأنه لا يعد أكلًا ولا شربًا.

المفطر الثالث: إخراج القيء عمدًا، بأي طريقة كانت.

ولا يخلو خروج القيء من قسمين:

1 -أن يكون عمدًا: وأشار إليه بقوله: (أَوِ اسْتَقَاءَ) أي: استدعى القيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت