4 -بتكرار النظر: يفسد صومه؛ لأنه إنزال بفعل يلتذ به، ويمكن التحرز منه، أشبه الإنزال باللمس، يدل على ذلك حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ» [أحمد: 22974، وأبو داود: 2149، والترمذي: 2777] .
5 -بنظرة واحدة: لا يفسد الصوم؛ لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى، كما في حديث بريدة السابق.
6 -بتفكر وحديث نفس: لا يفسد الصوم؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» [البخاري: 5269، ومسلم: 127] ، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، وقياسه على تكرار النظر لا يصح؛ لأنه دونه في استدعاء الشهوة.
7 -بغير شهوة كمرض ونحوه: لا يفسد صومه؛ لأنه خرج بسبب ليس من جهته، أشبه الاحتلام.
8 -لو باشر بالليل فخرج المني في النهار: لا يفسد صومه؛ لأنه لم يتسبب إليه في النهار، وإنما فعل ما يحل له ليلًا؛ وما ترتب على المأذون غير مضمون.
9 -لو باشر في النهار صائمًا، فأمنى بالليل: لم يفسد صومه؛ لأن الفطر حصل بغروب الشمس، لا بخروج المني.
المفطر الخامس: خروج المذي بمباشرة: وخروج المذي لا يخلو من حالتين: