3 - (وَتَحْرُمُ) القبلة ونحوها على الصائم (إِنْ ظَنَّ) أو غلب على ظنه (إِنْزَالًا) مفسدًا للصوم، قال المجد: (بغير خلاف) ؛ ولأنه يغلب على ظنه إفساد صومه، فحرمت.
-فرع: إن لم يخرج منه شيء بسبب القبلة لم يفسد صومه إجماعًا، وإن خرج مني أو مذي، فعلى ما تقدم.
-فرع: (وَ) يحرم عليه (مَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ) ، وتقدم.
-مسألة: (وَ) يحرم على المسلم في الجملة (كَذِبٌ) ، وهو الإخبار بما يخالف الواقع، (وَ) تحرم عليه (غِيبَةٌ) ، وهي ذكر المسلم أخاه بما يكره، (وَ) تحرم عليه (نَمِيمَةٌ) ، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، (وَ) يحرم عليه (شَتْمٌ) ، وهو السب والكلام القبيح، (وَ) يحرم عليه (نَحْوُهُ) من المحرمات القولية والفعلية، وتحرم (بِتَأَكُّدٍ) إن كان صائمًا؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» [البخاري: 1903] ، قال أحمد: (ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يماري، ويصون صومه، وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد، وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدًا) .
-فرع: لا يفطر لو فعل شيئًا من هذه المحرمات اتفاقًا؛ لعدم الدليل على الفطر بها، ولكن قد يكثر المحرَّم فيزيد على أجر الصوم، وقد يقل،