وقد يتساويان، قال شيخ الإسلام: (هذا مما لا نزاع فيه بين الأئمة) .
-مسألة: (وَسُنَّ) للصائم أمور:
1 - (تَعْجِيلُ فِطْرٍ) إذا تحقق غروب الشمس إجماعًا؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» [البخاري: 1957، ومسلم: 1098] .
وله الفطر بغلبة الظن؛ لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» [البخاري: 1959] .
2 - (وَ) سن له (تَأْخِيرُ سُحُورٍ) اتفاقًا؛ لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ» ، فقيل له: كم كان بيْن الأذان والسُّحور؟ قال: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً» [البخاري: 1921، ومسلم: 1097] ، ولأنه أقوى على الصوم.
3 - (وَ) سن له (قَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ) ، ومنه ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله» [أبو داود: 2375] .
-مسألة: في أحكام القضاء:
1 - (وَ) سن لمن عليه قضاء من رمضان (تُتَابُعُ القَضَاءِ) ؛ لأن القضاء