فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 1743

-مسألة: (وَحَرُمَ صَوْمُ) :

1 -يومي (العِيدَيْنِ) بالإجماع، ولا يصح صيامهما (مُطْلَقًا) ، أي: سواء صام فرضًا أو نفلًا؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ» [البخاري 1993، ومسلم 1138] ، والنهي يقتضي الفساد؛ لأنه يعود إلى ذات العبادة.

2 - (وَ) حرم صوم (أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ولا يصح فرضًا ولا نفلًا، لحديث نُبَيْشَة الهُذلي رضي الله عنه: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِله» [مسلم 1141] ، (إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ) ، فيصح صوم أيام التشريق لمن عَدِمَ الهدي؛ لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ» [البخاري 1997] .

-مسألة: (وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضِ) كفاية؛ كصلاة الجنازة، أو دخل في فرضِ عينٍ (مُوَسَّعٍ) كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني، والمكتوبة في أول وقتها؛ (حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ) ، بغير خلاف، كفرض العين المضيق، ولأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقًا ومَظِنَّةً للحاجة، فإذا شرع فيها تعينت المصلحة في إتمامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت