فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 1743

-فرع: يجب قطع الفرض في أحوال، كما لو قطعه لردِّ معصوم عن هلكة، وإنقاذ غريق ونحوه؛ للضرورة.

-مسألة: (أَوْ) دخل في (نَفْلٍ) فأراد قطعه، لم يخل من ثلاثة أقسام:

1 -أن يكون النفل حجًّا أو عمرة: فيجب إتمامهما اتفاقًا؛ لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة: 196] ، ولأن الوصول إليهما لا يحصل في الغالب إلا بعد كلفة عظيمة ومشقة شديدة وإنفاق مال كثير، ففي إبطالهما تضييع لماله وإبطال لأعماله الكثيرة.

2 -أن يكون النفل قراءة أو أذكارًا أو صدقة بالمال: فيجوز قطعها إجماعًا.

3 -أن يكون النفل (غَيْرَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ) ، وغيرَ القراءة والأذكار والصدقة، كالصلاة والصوم والوضوء وغيرها: فلا يجب إتمامه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ » فقلنا: لا، قال: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» ، ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله، أُهدي لنا حيسٌ، فقال: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فأكل [مسلم 1154] ، و (كُرِهَ) قطعه (بِلَا عُذْرٍ) ؛ لما فيه من تفويت الأجر، واختاره شيخ الإسلام.

-فرع: إن أفسد التطوع فلا قضاء عليه، بل يستحب، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث عائشة رضي الله عنها السابق، ولأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجبًا لم يكن القضاء واجبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت