اسْمَ الله عَلَيْهِ» [أحمد: 9418، وأبو داود: 101، وابن ماجه: 399] .
(وَ) تجب التسمية في (غُسْلٍ، وَتَيَمُّمٍ، وَغَسْلِ يَدَيْ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ) ؛ قياسًا على الوضوء في الكل.
(وَتَسْقُطُ) التسمية (سَهْوًا وَجَهْلًا) ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه: 2045] .
وعنه: التسمية في الوضوء مستحبة، وفاقًا للثلاثة، قال الخلال: (الذي استقرت عليه الروايات عنه: أنه لا بأس إذا ترك التسمية) ؛ لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، ولو كان واجبًا لنُقل إلينا، وأما الحديث فضعيف، قال أحمد: (ليس في هذا حديث يثبت) ، ودل على الاستحباب: حديث أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ » فوضع يده في الماء ويقول: «تَوَضَّؤُوا بِاسْمِ الله» [النسائي: 78] .
-مسألة: (وَمِنْ سُنَنِهِ) ، أي: من سنن الوضوء:
الأول: (اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ) عند الوضوء؛ قال في الفروع: (وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل) .