فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1743

8 - (أَوْ سَمِعَ مُلَبِّيًا) آخر؛ لأنه كالمذكِّر له.

9 - (أَوْ رَأَى البَيْتَ) ؛ لأنه موضع النسك.

10 - (أَوْ فَعَلَ مَحْظُورًا نَاسِيًا) ثم ذكره؛ لاستشعار كونه في الحج، ورجوعه إليه.

وقال شيخ الإسلام: (يستحب الإكثار منها -أي: التلبية- عند اختلاف الأحوال، مثل: أدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزًا، أو هبط واديًا، أو سمع ملبيًا، أو أقبل الليل والنهار، أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه) .

-فرع: تستحب التلبية في مكة، والبيت الحرام، وسائر مساجد الحرم، كمسجد منًى، وفي عرفات، وسائر بقاع الحرم؛ لعموم ما سبق، ولأنها مواضع النسك.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يلبي عند وقوفه بعرفة ومزدلفة؛ لعدم نقله.

-مسألة: (وَكُرِهَ إِحْرَامٌ قَبْلَ) الـ (مِيقَاتِ) المكاني، ولا يحرُمُ؛ لقول الحسن: إن عمران بن الحصين رضي الله عنه أحرم من البصرة، فلما قدم على عمر رضي الله عنه -وقد كان بلغه ذلك- أغلظ له، وقال: «يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ مِنْ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ» [مصنف ابن أبي شيبة 12697،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت