فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 1743

لَقيط بن صَبِرَةَ السابق، وفيه: «وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ» .

وأصابع الرجلين آكد؛ لحديث المُسْتَوْرِدِ بن شَدَّادٍ رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ» [أحمد: 18016، وأبو داود: 148، والترمذي: 40، وابن ماجه: 446] .

واختار ابن القيم: أنه لا يواظب على تخليل أصابعه؛ لأن أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تخليل الأصابع.

(وَ) الثامن: غَسْلةٌ (ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ) ، فتستحب فيما عدا مَسْحَ الرأس والأذنين، والواجب هي الغسلة الأولى فقط؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً» [البخاري: 157] ، فدل على أن ما زاد مستحب.

-مسألة: عدد الغَسَلاتِ الواردة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أربع:

1 -أن يتوضأ مرة مرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.

2 -أن يتوضأ مرتين مرتين؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» [البخاري: 158] .

3 -أن يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا؛ لحديث عثمان رضي الله عنه السابق في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.

4 -أن يخالف في عدد الغسل، فيغسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين مرتين، ويمسح رأسه ويغسل رجليه مرة؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت