وعنه: أنه من المحظورات، ونقلها الأكثر عن أحمد؛ لزيادة مسلم، ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: «مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأسِ، فَلَا يُخَمِّرْهُ المُحْرِمُ» [الموطأ 1/ 321، البيهقي: 9090] .
9 -تغطية الأذنين: يحرم؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» [أحمد: 22282، وأبو داود: 134، والترمذي: 37، وابن ماجه: 444] .
(وَ) الرابع: (لُبْسُهُ) أي: الذكر، (المَخِيطَ) ، وهو ما خِيط على البدن كله، أو على عضو من الأعضاء، وأما الأنثى فسيأتي حكم لبسها المخيط آخر الفصل.
-فرع: لباس المحرم لا يخلو من ثلاثة أقسام:
1 -ما كان منصوصًا على تحريمه: فيحرم إجماعًا ولو لُبس بطريقة غير معتادة، كجورب في كف؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق: «لا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ» الحديث.
2 -ما كان في معنى المنصوص، كالتُبَّان والقَلَنْسوة ونحوهما: فيحرم أيضًا بالاتفاق؛ قياسًا على المنصوص.
3 -ما ليس في معنى المنصوص، كالخاتم وربط الجرح وتعليق القِربة ونحوها: فلا يحرُمُ لبسه؛ لأنه ليس بمنصوص، ولا في معنى المنصوص، ولما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَا بَأْسَ بِالهِمْيَانِ وَالخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ» [ابن