فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 1743

فإن لم يكن الدهن مطيبًا فلا بأس؛ لقول سعيد بن جبير: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ» أي: وهو محرم [البخاري: 1537] .

ب) ألا يعلق باليد، كقطع الكافور والعود: فلا يحرم؛ لأنه غير مستعمل للطيب.

6 -شم الطيب والبخور: ولا يخلو من أحوال:

أ) أن يشمه بقصد التلذذ: فيحرم؛ لما صح عن أبي الزبير أنه قال: سألت جابرًا رضي الله عنه: يشم المحرم الطيب؟ فقال: «لا» [ابن أبي شيبة: 14608] ، ولأن شم الطيب من استعماله، فأشبه مباشرته.

ب) أن يشمه بقصد الاستعلام للشراء: فيحرم؛ لما تقدم.

واختار ابن القيم: أنه يجوز؛ لأنه لم يقصد التلذذ بشمه، وإنما قصد الاستعلام، فهو بمنزلة النظر إلى المخطوبة.

ج) أن يشمه دون قصد، كمن مر بعطَّار ونحوه: فلا يحرم؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه.

(وَ) السادس: (قَتْلُ صَيْدِ البَرِّ) ، أو اصطياده ولو لم يقتله، وهو من المحظورات إجماعًا؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [المائدة: 95] ، وقوله: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت