فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 1743

كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ» [البخاري: 1789، ومسلم: 1180] .

2 -استعماله في الثوب: يحرم؛ لحديث ابن عمر السابق، وفيه: «وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ» .

3 -استعماله في الفراش الذي يجلس وينام عليه: يحرم؛ لأن الفراش من اللباس؛ لقول أنس - رضي الله عنه: «فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولُ مَا لُبِسَ» [البخاري: 380، ومسلم: 658] .

4 -استعماله في الأكل والشرب ولو مطبوخًا كالزعفران ونحوه: ولا يخلو الطيب في الطعام من أحوال:

أ) أن تبقى رائحته: فيحرم؛ لأن المقصود من الطيب الرائحة والترفه وقد وُجدت.

ب) أن يبقى طعمه: فيحرم؛ لأن بقاء الطعم يستلزم بقاء الرائحة.

ت) أن يبقى لونه فقط: فلا يحرم؛ لذهاب المقصود منه، واللون لا يستلزم بقاء الرائحة.

ث) ألا يبقى شيء: فلا يحرم؛ لذهاب الطيب.

5 -مس الطيب، ولا يخلو من حالين:

أ) أن يعلق باليد، كالادهان بمطيب أو الاكتحال به أو الاستعاط به: فيحرم؛ لأنه استعمال للطيب أشبه شمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت