فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 1743

في الحديث، والسباع المؤذية، كالأسد والنمر، والحشرات المؤذية كالبعوض والبراغيث: يسن قتلها - غير الآدمي فلا يباح إلا في أحوال -؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ» [البخاري: 3314، ومسلم: 1198] ، وثبت عن عمر رضي الله عنه: أنه أمر المحرم بقتل هذه الفواسق [عبد الرزاق: 8380] ، ويقاس على ذلك كل مؤذ بطبعه، وكان عمر رضي الله عنه يُقَرِّدُ بعيره وهو محرم ويجعله في الطين [ابن أبي شيبة: 15274] ، أي: كان يزيل حشرة القُراد من بعيره فتموت ويجعلها في الطين، وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن تقريد البعير: «لَا بَأْسَ بِهِ» [ابن أبي شيبة: 15281] ، وجاءت امرأة إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسألته فقالت: إني وجدت قملة فألقيتها، أو قتلتها، قال: «مَا القَمْلَةُ مِنَ الصَّيْدِ» [ابن أبي شيبة: 13131] . [*]

واختار شيخ الإسلام في البراغيث: أنه إن قرصه ذلك قتله مجانًا, وإلا فلا يقتله.

الثالث: ما فيه مضرة من وجه ومنفعة من وجه، كالبازي والصقر ونحوه: فيُخَيَّر بين قتله وعدم قتله؛ لأنه لما استوت حالتاه استوى الحال في قتله وتركه.

الرابع: ما لا يؤذي بطبعه وورد النهي عن قتله، كالنمل والنحل ونحوه: فيحرم قتله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ» [أحمد: 3066، وأبو داود: 5267، وابن ماجه: 3224] ، إلا إذا آذاه، فيباح قتله، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنه يكون كالصائل.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ويأتي قريبا (2/ 58) مزيد عن هذا، ففيه: «ولأن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجل فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: «أَهْوَنُ قَتِيلٍ» [البيهقي: 10065] ، ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما [الشافعي ص 136]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت