فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 1743

-مسألة: (وَيَمْسَحُ مُقِيمٌ) يَوْمًا وَلَيْلَة، (وَ) يمسح (عَاصٍ بِسَفَرِهِ: مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ) ، ويأتي الكلام عن ابتداء المسح، (يَوْمًا وَلَيْلَةً) كمقيم، فلا يستبيح الرخصة بمعصيته.

واختار شيخ الإسلام: أن العاصيَ بسفره يمسح ثلاثةَ أيام بليالِيهِنَّ؛ لإطلاق الأدلة.

-مسألة: (وَ) يمسح (مُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ: ثَلَاثَةَ) أيام (بِلَيَالِيهَا) ؛ لحديث علي رضي الله عنه: «جَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» [مسلم 276] .

واختار شيخ الإسلام: أن المسح على الخفين محدَّد إلا في حال الضرورة والمشقة؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أنه قَدِم على عمر - رضي الله عنه - بفتح دمشق, فقال له عمر: «كَمْ لَكَ يَا عُقْبَةُ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ؟ » , فقال: منذ ثمانية أيام، من الجمعة إلى الجمعة, قال: «أَحْسَنْتَ وَأَصَبْتَ السُّنَّةَ» [الدارقطني 766] .

-فرع: تشترط المدة في المسح على الخفين ونحوهما، وفي المسح على العمامة، وعلى خمر النساء؛ لما روى الخلال بإسناده عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ، عن أبي أُمامة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» [المغني 1/ 221] ، قال شيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت