الإسلام: (وأحاديث شهر حسان) ، وقال ابن حزم: (ثبت التوقيت عن عمر رضي الله عنه) ، ولأنه ممسوح على وجه الرخصة، فيوقت بذلك كالخف.
-مسألة: تبتدأ مدة المسح (مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ) ؛ لحديث صفوانَ بن عَسَّالٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» [أحمد 18091، والترمذي 96] ، فدل بمفهومه: أنها تنزع لثلاث مضَيْنَ من الغائط، ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر لها أول وقتها من حين جواز فعلها؛ كالصلاة.
وعنه، واختاره السعدي: تبدأ من المسح بعد الحدث؛ لأن الشرع جاء بلفظ المسح، ولا يتحقق المسح إلا بوجوده فعلًا.
-مسألة: (فَإِنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ) ؛ أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، وإلا خلع؛ لأنه صار مقيمًا، قال الشارح: (بغير خلاف نعلمه) .
(أَوْ عَكَسَ) أي: مسح مقيمًا ثم سافر؛ (فَكَمُقِيمٍ) ، تغليبًا لجانب الحضر.
وعنه: يتم مسح مسافر؛ لأنه مسافر، قال الخلال: (رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا) .
-مسألة: (وَشُرِطَ) لمسح خف ونحوه سبعة شروط:
الشرط الأول: (تَقَدُّمُ كَمَالِ طَهَارَةٍ) بالماء، للخفين ونحوهما، وللعمامة