فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 1743

فالرمي بغيره خلاف هديه، ولحديث ابن عباس السابق، وفيه: فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده، قال: «بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ» ، فلا يتناول غير الحصى.

الشرط الخامس: ألا تكون الحصاة مستعملة قد رُمِيَ بها، وإلا لم يجزئ الرمي بها ثانية؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مَا يُقْبَلُ مِنْهُ رُفِعَ» [ابن أبي شيبة: 15336، قال الحافظ: ولا يصح مرفوعًا، وهو مشهور عن ابن عباس موقوفًا عليه] ، ولأنها استعملت في عبادة، فلا تستعمل ثانيًا؛ كماء الوضوء.

واختار ابن عثيمين: أنه يجزئ الرمي بالمستعملة؛ لأنه حصى، فيدخل في العموم.

الشرط السادس: أن يكون الرمي في وقته المعتبر شرعًا، وسيأتي بيان وقته.

الشرط السابع: الموالاة بين الحصيات وبين الجمار، فلو قطع بين الحصيات أو بين الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى بما يخل بالموالاة لم يصح الرمي؛ للقاعدة: (كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط في صحتها الترتيب والموالاة إلا لدليل) .

الشرط الثامن: الترتيب بين الجمرات الثلاث؛ للقاعدة السابقة؛ ولحديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الجمرات الثلاث في الرمي، وقال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت