فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 1743

2 -الخف المخرَّق وإن صَغُر الخَرْق؛ لأن حكم ما استُتر المسح، وما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فوجب الغسل؛ لأنه الأصل.

واختار شيخ الإسلام: جواز المسح على الخف المخرَّق ما دام اسم الخف باقيًا والمشي فيه ممكنًا.

(وَ) الشرط الثالث: (ثُبُوتُهُ) أي: الخف ونحوه (بِنفْسِهِ) ، فإن لم يثبت إلا بشدِّه لم يجز المسح عليه؛ إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه، فلا يصح المسح عليه.

واختار شيخ الإسلام: جواز المسح عليه وإن لم يثبت بنفسه بل بخيوط ونحوها، ما دام اسم الخف باقيًا عليه.

(وَ) الشرط الرابع: (إِمْكَانُ مَشْيٍ بِهِ) أي: الممسوح من خف ونحوه (عُرْفًا) ولو لم يكن معتادًا، فدخل في ذلك الجلود والخشب والحديد ونحوها؛ لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود.

(وَ) الشرط الخامس: (طَهَارَتُهُ) ، أي: طهارة عينه، فلا يمسح على نجسٍ؛ وحكاه النووي إجماعًا.

وأما إن كان طاهر العين لكن عليه نجاسة: فيجوز المسح عليه لوجود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت