فإن حرَّمها السلطان ومنع التعامل بها فللمقرض قيمتها وقت القرض؛ لأنه كالعيب.
واختار ابن عثيمين: للمقرض قيمتها وقت المنع؛ لأنه يوم الانتقال من المثل إلى القيمة.
-مسألة: (وَ) يجب على المقترض رد مثل (مَكِيْلٍ، وَ) مثل (مَوْزُونٍ) ، إجماعًا؛ لأنها مثليات، والمثل أقرب شبهًا من القيمة، ويرد القيمة في غير المتقومات.
-ضابط: المثلي: هو كل مكيلٍ، وكل موزونٍ، لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه، والقيمي ما عدا ذلك.
وعلى هذا فيخرج من المثلي:
-غير المكيل والموزون؛ كالمذروع والمعدود ونحوهما كالحيوان والثياب، فليس بمثلي؛ لأن أجزاءه وصفاته تختلف، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها، فكانت أولى.
-ما فيه صناعة مباحة؛ كصوف مغزول، وبرٍّ مطبوخ، ونحوهما، فليس بمثلي؛ لأن الصناعة تؤثر في قيمته وهي مختلفة، فالقيمة فيه أقرب.
-ما لا يصح السلم فيه، لعدم إمكان ضبطه بالصفة؛ كالجواهر؛ لما تقدم في المعدود والمذروع.