فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 1743

د) الجزية؛ لفوات الصغار.

القسم الثاني: حقوق الله تعالى، وهي لا تخلو من ثلاثة أقسام:

1 -الحقوق المالية: وأشار إليه بقوله: (وَ) تصح الوكالة أيضًا (فِي كُلِّ حَقٍّ لِلهِ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ) ؛ كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة؛ لأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها.

2 -العبادات البدنية المحضة؛ كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والاعتكاف ونحوها: فلا تصح فيها الوكالة; لأنها تتعلق ببدن من هي عليه.

-أما الصوم المنذور والاعتكاف المنذور ونحوهما فيفعل عن الميت وليس ذلك بوكالة؛ لأن الميت لم يستنب الولي بذلك وإنما أمره الشرع به إبراء لذمة الميت.

-وأما ركعتا الطواف فهما تبع للحج؛ ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.

3 -العبادات المركبة، كالحج وذبح الأضاحيّ والهدي: فيصح التوكيل فيها على ما تقدم في كتاب الحج؛ لثبوت ذلك بالأدلة. [1]

(1) قال في كشاف القناع (3/ 465) : (الحقوق ثلاثة أنواع: نوع تصح الوكالة فيه مطلقًا: وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، وحقوق الآدمي. ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقًا: كالصلاة والظهار. ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة: كحج فرض وعمرته) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت