فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 1743

حائل كما لو لف عليه خرقة، لم يجب الغسل؛ لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل، لأنه هو الملاقي للختان إذن.

(وَ) الرابع: (إِسْلَامُ كَافِرٍ) ، أصليًّا كان أو مرتدًّا، ولو مميزًا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، وهو من المفردات واختاره ابن القيم؛ لما روى قيس بن عاصم رضي الله عنه: «أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» [أحمد: 20611، وأبو داود: 355، والترمذي: 605، والنسائي: 188] ، وأمرُه للواحد أمرٌ لجميع الأمة.

واختار شيخ الإسلام: لو اغتسل الكافر حال كفره بسبب يوجب الغسل، ثم أسلم، لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه؛ بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم.

(وَ) الخامس: (مَوْتٌ) ، فإذا مات المسلم وجب تغسيله؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهن: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ» [البخاري: 1253، ومسلم: 939] ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» [البخاري: 1265، ومسلم: 1206] .

-فرع: يستثنى من تغسيل الميت:

1 -شهيد المعركة: وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فيحرم تغسيله؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في شهداء أحد: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت