فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 1743

له وجه؛ لأن العامل لم يعمل على أنه أجير، بل عمل على أنه شريك، فإذا عمل العامل رُبُع المدة ثم فسخت، فله رُبُع سهم المثل.

وقريب من هذا قول شيخ الإسلام: (الفقهاء متنازعون فيما فسد من المشاركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة، إذا عمل فيها العامل هل يستحق أجرة المثل؟ أو يستحق قسط مثله من الربح؟ على قولين: أظهرهما الثاني) .

ب) (أَوْ) إن كان الفسخ من (عَامِلِ) المساقاة: (فَلَا شَيْءَ لَهُ) ؛ لأنه رضي بإسقاط حقه.

واختار ابن عثيمين: إذا كان فسخ العامل لعذر فلا يضمن شيئًا، وإذا كان لغير عذر وفات غرض صاحب الأصل، فينبغي أن يُضَمَّن أو يلزم بإتمام العمل؛ لقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) .

2 -أن يكون الفسخ بعد ظهور الثمرة: فهي بينهما على ما شرطَا؛ لأنها حدثت على ملكهما، وقياسًا على المضاربة، ويلزم العاملَ تمامُ العملِ؛ كالمضارَبِ.

-مسألة: (وَتُمْلَكُ الثَّمَرَةُ بِظُهُورِهَا) أي: يملك العامل الثمرة إذا ظهرت؛ كالمالك والمضارب؛ (فَعَلَى) هذا: يجب على (عَامِلٍ تَمَامُ عَمَلِ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت