له وجه؛ لأن العامل لم يعمل على أنه أجير، بل عمل على أنه شريك، فإذا عمل العامل رُبُع المدة ثم فسخت، فله رُبُع سهم المثل.
وقريب من هذا قول شيخ الإسلام: (الفقهاء متنازعون فيما فسد من المشاركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة، إذا عمل فيها العامل هل يستحق أجرة المثل؟ أو يستحق قسط مثله من الربح؟ على قولين: أظهرهما الثاني) .
ب) (أَوْ) إن كان الفسخ من (عَامِلِ) المساقاة: (فَلَا شَيْءَ لَهُ) ؛ لأنه رضي بإسقاط حقه.
واختار ابن عثيمين: إذا كان فسخ العامل لعذر فلا يضمن شيئًا، وإذا كان لغير عذر وفات غرض صاحب الأصل، فينبغي أن يُضَمَّن أو يلزم بإتمام العمل؛ لقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) .
2 -أن يكون الفسخ بعد ظهور الثمرة: فهي بينهما على ما شرطَا؛ لأنها حدثت على ملكهما، وقياسًا على المضاربة، ويلزم العاملَ تمامُ العملِ؛ كالمضارَبِ.
-مسألة: (وَتُمْلَكُ الثَّمَرَةُ بِظُهُورِهَا) أي: يملك العامل الثمرة إذا ظهرت؛ كالمالك والمضارب؛ (فَعَلَى) هذا: يجب على (عَامِلٍ تَمَامُ عَمَلِ)