فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 1743

قال ابن القيم في بيان ضابط هذا القسم: (وهو ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا هو أيضًا متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم) .

القسم الثاني: المسابقات المحرمة: كالنرد والشطرنج ونحوها مما ورد تحريمه في الشرع.

ومن ضوابط في هذا القسم:

1 -قال شيخ الإسلام: (ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه، كبيع وتجارة ونحوهما) .

2 -وقال: (كل فعل أفضى إلى محرم كثيرًا؛ حرَّمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ لأنه يكون سببًا للشر والفساد) .

3 -وقال ابن القيم: (ما فيه مفسدة راجحة على منفعته كالنرد والشطرنج فهذا يحرمه الشارع لا يبيحه) .

4 -قال ابن عثيمين: (أن يكون محرمًا لذاته، كالمسابقة على العدوان على الناس، وقطع الطريق، ونهب الأموال ونحوه) .

القسم الثالث: المسابقات المشروعة: كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام ونحوها.

وضابطها عند ابن القيم: (ما فيه مصلحة راجحة، وهو متضمن لما يحبه الله ورسوله، معين عليه ومفض إليه .... كالمسابقة على الخيل والإبل والنضال التي تتضمن الاشتغال بأسباب الجهاد وتعلم الفروسية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت