"فضل الزراعة"
414 -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ) [1] .
"الأمر بالمزارعة"
415 -عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) [2] .
"المعاملة في المساقاة بجزء من الثمن"
416 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ شَطْرُ ثَمَرِهَا) [3] .
417 -عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَاضِينَ) [4] .
418 -عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) [5] .
(1) رواه البخاري برقم (2320) ، ومسلم برقم (1553) .
(2) رواه البخاري برقم (2341) ، ومسلم برقم (1536) . فَلْيَزْرَعْهَا: هو بنفسه. لِيَمْنَحْهَا: يجعلها منيحة أي عارية.
(3) رواه البخاري برقم (2286) ، ومسلم برقم (1551) . يَعْتَمِلُوهَا: أي يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها وإصلاحها.
(4) رواه البخاري برقم (2452) ، ومسلم برقم (1610) . شِبْرًا: هو ما بين رأس الخنصر إلى الإبهام وما بينهما من كف مفتوح. طَوَّقَهُ: جعل هذه الطبقات من الأرضين طوقًا يحيط بعنقه كالغل.
(5) رواه البخاري برقم (67) ، ومسلم برقم (1679) .