"فضل من اعتق رقبة مؤمنة"
480 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْ النَّارِ، حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ) [1] .
"أفضل الرقاب"
481 -عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، قَالَ: قُلْتُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا، قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: تَكُفُّ شَرَّكَ عَنْ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ) [2] .
"كفارة من ضرب مملوكة"
482 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ) [3] .
"ثواب أجر العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله"
483 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ) [4] .
"فضل تأديب الأمة"
484 -عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (ثَلاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ
(1) رواه البخاري برقم (5217) ، ومسلم برقم (1509) .
(2) رواه البخاري برقم (2518) ، ومسلم برقم (84) . أَنْفَسُهَا: أحبها وأكرمها وأرغبها عند أهلها. ... تُعِينُ صَانِعًا: من الصنعة أي ما به معاش الرجل ويدخل فيه الحرفة والتجارة. تَصْنَعُ لأَخْرَقَ: الأخرق هو الذي ليس بصانع.
(3) رواه مسلم برقم (1657) . لَطَمَ: اللطم: الضرب في الوجه.
(4) رواه البخاري (2546) ، ومسلم برقم (1664) .