"حد الخمر"
530 -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - رضي الله عنه: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ - رضي الله عنه -) [1] .
"حد التعزير"
531 -عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) [2] .
"الكفارة في إقامة الحد"
532 -عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنهم - قَالَ: (أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ، أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا نَسْرِقَ وَلا نَزْنِيَ وَلا نَقْتُلَ أَوْلادَنَا وَلا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ) [3] .
"النهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير"
533 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ
(1) رواه البخاري برقم (6776) ، ومسلم برقم (1706) . بِجَرِيدَتَيْنِ: الجريدة: سعفة النخل.
(2) رواه البخاري برقم (6850) ، ومسلم برقم (1708) . أَسْوَاطٍ: هو ما يضرب به من جلد.
(3) رواه البخاري برقم (18) ، ومسلم برقم (1709) . وَلا يَعْضَهَ: لا يسخر. وقيل: البهتان والكذب.