"النهي عن لباس الحرير"
559 -عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ) [1] .
"الرخصة في الحرير لمن به علة"
560 -عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ -رضي الله عنهما-فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا) [2] .
"إباحة القليل من الحرير"
561 -عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ) [3] .
"النهي عن لبس الديباج والاستبرق والتختم بالذهب"
562 -عَنْ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ -رضي الله عنهما-قَالَ: (نَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ) [4] .
"النهي عن لبس المعصفر"
563 -عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو -رضي الله عنهما-قَالَ: (رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا) [5] .
(1) رواه البخاري برقم (5834) ، ومسلم برقم (2069) .
(2) رواه البخاري برقم (2919) ، ومسلم برقم (2076) .
(3) رواه البخاري برقم (5828) ، ومسلم برقم (2069) .
(4) رواه البخاري برقم (5863) ، ومسلم برقم (1966) . وَالإِسْتَبْرَقِ: غليظ الحرير. وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ: وسادة صغيرة حمراء من حرير يجعلها الراكب. ... وَالْقَسِّيِّ: ثياب من كتان مخلوط بحرير.
(5) رواه مسلم برقم (2077) . مُعَصْفَرَيْنِ: الثياب المصبوغة بعصفر.