الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) [1] .
334 -عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، يَقُولُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا) [2] .
"نسك التمتع"
335 -عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ) [3] .
"نسك الأفراد"
336 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-قَالَ: (أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ مُفْرَدًا) [4] .
337 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلا يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ، قَالَتْ: فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ إِلاَّ بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنْ التَّنْعِيمِ) [5] .
(1) رواه البخاري برقم (1545) . تَرَجَّلَ: سرح شعره. ادَّهَنَ: استعمل الدهن. إِزَارَهُ: الإزار: ما يلف على أسفل الجسم. وَرِدَاءَهُ: الرداء: ما يرتدى على الكتف. تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ: الردع: التطخ بالطيب، والمراد به: ردع جلده ويده من الطيب. الْبَيْدَاء: المفازة التي لا شيء فيها، والمراد به: الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة وهي بقرب ذي الحليفة. قَلَّدَ بَدَنَتَهُ: التقليد: هو أن يشق أحد جنبي سنام الإبل أو البقر، فيسل دمه علامة على أنَّه هدي.
(2) رواه مسلم برقم (1232) . بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا: هذا نسك القِران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعًًا.
(3) رواه البخاري برقم (1572) ، ومسلم برقم (1226) . تَمَتَّعْنَا: التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج من عامه.
(4) رواه البخاري برقم (1568) ، ومسلم برقم (1231) . مُفْرَدًا: أن يحرم بالحج مفردًا.
(5) رواه البخاري برقم (319) ، ومسلم برقم (1211) . أَهَلَّ: تنسك. يُهْدِ: الهدي: هو ما يُهدي للحرم من بهيمة الأنعام خاصة تقربًا لله - سبحانه وتعالى -. فَلْيُحْلِلْ: يحل من نسكه. أَنْقُضَ رَأْسِي: أفرقه. أَمْتَشِطَ: تسريح الشعر، وقيل: الإغتسال الإحرام.