فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 169

"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها"

493 -عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَلْ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) [1] .

"النهي عن الحلف بغير الله"

494 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: أَلا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) [2] .

"النية في الحلف"

495 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ) [3] .

"الاستثناء في اليمين"

496 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوْ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلامٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ) [4] .

(1) رواه البخاري برقم (6622) ، ومسلم برقم (1652) . أُوتِيتَهَا: أعطيتها. وُكِلْتَ إِلَيْهَا: خليت إليها وتركت معها من غير إعانة فيها.

(2) رواه البخاري برقم (6646) ، ومسلم برقم (1646) . رَكْبٍ: قافلة.

(3) رواه مسلم برقم (1653) . وفي رواية (يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ) . الْمُسْتَحْلِفِ: أي من استحلف غيره على شيء وورى الحالف فالعبرة بنية المستحلف لا الحالف. وقيل معناه: أنك إذا تأولت في يمينك لم ينفعك تأويلك.

(4) رواه البخاري برقم (6639) ، ومسلم برقم (1654) . لأَطُوفَنّ: الطواف: الدوران حول الشيء وتكرر عليه، وهو هنا كناية عن الجماع. يَحْنَثْ: يرجع في يمينه. دَرَكًا: من الإدراك، والمراد به هنا: حصول له ما طلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت