"الإمساك عن الشعر والظفر لمن أراد أن يضحى"
547 -عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ) [1] .
"الذي يجزئ في الأضاحى من السن"
548 -عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ) [2] .
"الذبح باليد والتسمية والتكبير"
549 -عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (ضَحَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا) [3] .
"متى يبدأ وقت الذبح"
550 -عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) [4] .
"الأكل والادخار والصدقة من الأضحية"
551 -عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - سبحانه وتعالى: (مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا
(1) رواه مسلم برقم (1977) . وفي رواية (وَبَشَرِهِ) . أُهِلَّ هِلالُ: ظهر هلال ذي الحجة.
(2) رواه مسلم برقم (1963) . مُسِنَّةً: هي الثنية من بهيمة الإنعام. جَذَعَةً: ما له ستة أشهر من الضأن.
(3) رواه البخاري برقم (5575) ، ومسلم برقم (1966) . بِكَبْشَيْنِ: فحل الضأن في أي سن كان. أَمْلَحَيْنِ: الذي بياضه أكثر من سوده. أَقْرَنَيْنِ: لكل واحد منهما قرنان. صِفَاحِهِمَا: الجنب. وقيل: وجه الشيء وجانبه. وقيل نواحي العنق.
(4) رواه البخاري برقم (7400) ، ومسلم برقم (1960) .