266 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) [1] .
"الحث على زيارة المقابر والدعاء للأموات"
267 -عَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا) [2] .
268 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ: [السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ] ) [3] .
"ثواب من يموت له الولد فيحتسبه"
269 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لِنِسْوَةٍ مِنْ الأَنْصَارِ لا يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلاَّ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوْ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَوْ اثْنَيْنِ) [4] .
"الأمر بالوصية"
270 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) [5] .
"جواز البكاء ما لم يكن هناك جزع وتسخط"
271 -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ
(1) رواه البخاري برقم (1297) ، ومسلم برقم (103) . ضَرَبَ الْخُدُودَ: جمع خد، وخص بذلك: لكون اللطم أو الضرب غالبًا يكون في الخد، وإلا فضرب بقية الوجوه داخل في ذلك. شَقَّ الْجُيُوبَ: جمع جيب، وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط. بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ: هو النياحة وندب الميت والدعاء بالويل، والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام.
(2) رواه مسلم برقم (977) .
(3) رواه مسلم برقم (974) .
(4) رواه البخاري برقم (103) ، ومسلم برقم (2632) .
(5) رواه البخاري برقم (2738) ، ومسلم برقم (1627) .