فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 169

الصِّيَامِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ) [1] .

309 -عَنْ أَنَسٌ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ) [2] .

310 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَهُ، قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ) [3] .

"قضاء رمضان"

311 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -) [4] .

"الحجامة للصائم"

312 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ) [5] .

"النهي عن الوصال"

313 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهِلالَ فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا) [6] .

(1) رواه البخاري برقم (1943) ، ومسلم برقم (1121) .

(2) رواه البخاري برقم (1947) ، ومسلم برقم (1118) . فَلَمْ يَعِبْ: أحد على أحد، فالكل جائز.

(3) رواه البخاري برقم (1946) ، ومسلم برقم (1115) ، زاد مسلم (عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ) . قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ: جُعل له ما يظله.

(4) رواه البخاري برقم (1950) ، ومسلم برقم (1146) . الشُّغْلُ: يمنعني الشغل.

(5) رواه البخاري برقم (1938) . احْتَجَمَ: الحجامة: هي شرط الجلد بآلة خاصة تسمى المِحْجَم.

(6) رواه البخاري برقم (1965) ، ومسلم برقم (1103) . الْوِصَالِ: هو صوم يومين فصاعدًا من غير أكل وشرب بينهما. كَالتَّنْكِيلِ: عقوبة لهم، والنَّكَال: العقوبة التي تَنْكُل الناس عن فعل ما جُعلت له جزاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت