جُنُونٌ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ) [1] .
525 -عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حُبْلَى مِنْ الزِّنَى، فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ: أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - رضي الله عنه: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى) [2] .
526 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ -رضي الله عنهما- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ) [3] .
"إقامة الرجم على غير المسلمين"
527 -عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-قَالَ: (رَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ) [4] .
"حد السرقة وما يجب فيه القطع"
528 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) [5] .
"القطع فيما فيمية ثلاثة دراهم"
529 -عَنْ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما-قَالَ: (قَطَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ) [6] .
(1) رواه البخاري برقم (5272) ، ومسلم برقم (1695) . فَتَنَحَّى: أي انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي يستقبل بها وجه النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثَنَى: كرر أربع مرات.
(2) رواه مسلم برقم (1696) . فَشُكَّتْ: شدت وربطت لئلا تتكشف. جَادَتْ بِنَفْسِهَا: بذلتها ودفعتها.
(3) رواه البخاري برقم (2154) ، ومسلم برقم (1704) . بِضَفِيرٍ: الظفير: الحبل.
(4) رواه مسلم برقم (1701) .
(5) رواه البخاري برقم (6789) ، ومسلم برقم (1684) .
(6) رواه البخاري برقم (6798) ، ومسلم برقم (1686) . مِجَنٍّ: ترس.