393 -عَنْ عبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) [1] .
394 -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) [2] .
395 -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ بِلال ٌ - رضي الله عنه - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَقَالَ بِلالٌ: تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ) [3] .
"فصل الذهب عن الخرز عند البيع"
396 -عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ) [4] .
397 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-قَالَ: (قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) [5] .
(1) رواه مسلم برقم (1587) . سَوَاءً بِسَوَاءٍ: السواء هو المثل والنظر، أي مثلًا بمثل، وجمع مع ما قبله من باب التوكيد والمبالغة. يَدًا بِيَدٍ: متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا.
(2) رواه البخاري برقم (2177) ، ومسلم برقم (1584) ، زاد مسلم (إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ) . وَلا تُشِفُّوا: لا تفضلوا ولا تزيدوا بعضها على بعض. غَائِبًا بِنَاجِزٍ: الغائب: ما لم يكن موجودًا عند العقد، والناجز: الحاضر.
(3) رواه البخاري برقم (2312) ، ومسلم برقم (1594) . بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ: من أجود أنواع التمر، قيل له ذلك: لأن كل تمرة تشبه البرنية.
(4) رواه مسلم برقم (1591) . قِلادَةً: ما يجعل في العنق من حلي وغيره. فَفَصَّلْتُهَا: ميزت خرزها من ذهبها، وذلك بعد الشراء.
(5) رواه البخاري برقم (2239) ، ومسلم برقم (1604) . يُسْلِفُونَ: يعطون الثمن في الحال ويأخذون السلعة في المآل.