"طلاق الحائض"
455 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) وفي رواية (فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا) [1] .
"طلاق الثلاث"
456 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-قَالَ: (كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ - رضي الله عنه - طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) [2] .
"طلب المرأة طلاق أختها"
457 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا) [3] .
"لا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائن"
458 -عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُكْنَى وَلا نَفَقَةً) [4] .
"المطلقة البائن لا ترجع للأول حتى تنكح زوجًا غيره"
459 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- (أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ
(1) رواه البخاري برقم (5252) ، ومسلم برقم (1471) ، والرواية الأخرى لمسلم. تَطْهُرَ: أي من الحيضة.
(2) رواه مسلم برقم (1472) . أَنَاةٌ: مهلة. أَمْضَيْنَاهُ: أنفذناه.
(3) رواه البخاري برقم (6601) ، ومسلم برقم (1413) . لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا: لتنفرد بنفقة الزوج. وَلِتَنْكِحَ: أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها.
(4) رواه مسلم برقم (1480) .