الْخُمُسُ) [1] .
281 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) [2] .
"الدعاء لمن أتى بصدقته"
282 -عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنهما-قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) [3] .
"قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدية ورد الصدقة"
283 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ: لأَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَكَلَ مَعَهُمْ) [4] .
"على من تجب زكاة الفطر ومتى تخرج"
284 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ) [5] .
"زكاة الفطر من الطعام وغيره"
285 -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ (كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ
(1) رواه البخاري برقم (1499) ، ومسلم برقم (1710) . الْعَجْمَاءُ: البهيمة سميت عجماء لأنها لا تتكلم. والمراد به هنا: جرحها. جُبَارٌ: هدر باطل لا ضنمان فيه. الْمَعْدِنُ: كل بئر غير مطوية. وليس المراد أنه لا زكاة في المعادن، بل المراد: إن من استأجر رجلا للعمل في معدن فهلك فهو هدر، أو إنسان له معدن فهلك فيه إنسان أو بهية فهما هدر. الرِّكَازِ: المال المدفون.
(2) رواه البخاري برقم (1464) ، ومسلم برقم (982) .
(3) رواه البخاري برقم (1498) ، ومسلم برقم (1078) .
(4) رواه البخاري برقم (2576) ، ومسلم برقم (1077) . ضَرَبَ بِيَدِهِ: وضعها في المأكول.
(5) رواه البخاري برقم (1503) ، ومسلم برقم (984) . إِلَى الصَّلاةِ: صلاة العيد.