فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 169

"خروج المطلقة والمتوفى عنها لحاجتها الضرورية"

466 -عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-قَالَ: (طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا) [1] .

"خروج المطلقة من منزلها إذا خافت على نفسها"

467 -عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ) [2] .

"المصة والمصتان"

468 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ) [3] .

"الخمس رضعات يحرمن"

469 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ) [4] .

"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"

470 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: (لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ) [5] .

"يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"

471 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلادَةِ) [6] .

(1) رواه مسلم برقم (1483) . تَجُدَّ نَخْلَهَا: تقطع ثمر نخلها. فَزَجَرَهَا: انتهرها ومنعها.

(2) رواه مسلم برقم (1482) . يُقْتَحَمَ: الاقتحام: الهجوم على الشخص بغير إذنه. فَتَحَوَّلَتْ: فانتقلت.

(3) رواه مسلم برقم (1450) .

(4) رواه مسلم برقم (1542) .

(5) رواه البخاري برقم (2645) ، ومسلم برقم (1447) .

(6) رواه البخاري برقم (5239) ، ومسلم برقم (1444) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت