466 -عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-قَالَ: (طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا) [1] .
"خروج المطلقة من منزلها إذا خافت على نفسها"
467 -عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ) [2] .
"المصة والمصتان"
468 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ) [3] .
"الخمس رضعات يحرمن"
469 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ) [4] .
"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"
470 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: (لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ) [5] .
"يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"
471 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلادَةِ) [6] .
(1) رواه مسلم برقم (1483) . تَجُدَّ نَخْلَهَا: تقطع ثمر نخلها. فَزَجَرَهَا: انتهرها ومنعها.
(2) رواه مسلم برقم (1482) . يُقْتَحَمَ: الاقتحام: الهجوم على الشخص بغير إذنه. فَتَحَوَّلَتْ: فانتقلت.
(3) رواه مسلم برقم (1450) .
(4) رواه مسلم برقم (1542) .
(5) رواه البخاري برقم (2645) ، ومسلم برقم (1447) .
(6) رواه البخاري برقم (5239) ، ومسلم برقم (1444) .