فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 169

398 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-قَالَ: (جَعَلَ) - وفي لفظ - (قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ) وفي رواية (الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ، أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ) [1] .

399 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ - رضي الله عنهم: وَأَنْتَ، فَقَالَ: نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ) [2] .

400 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) [3] .

401 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ) [4] .

402 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ) [5] .

"استعمال المرهون"

403 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ

(1) رواه البخاري برقم (2213) ، والرواية الأخرى لمسلم برقم (1608) . الشُّفْعَةِ: استحقاق الشريك اتنزاع حصة شريكه ممن اتنقلت إليه بعوض مالي. وَقَعَتْ الْحُدُودُ: بينت أقسام الأرض المشتركة بأن قسمت وصار كل نصيب مفردًا. وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ: بينت مصارف الطرق وشوارعها. شِرْكٍ: كل من أُشرك في البيع وجعل شريكًا. رَبْعٍ: الدار والمسكن. حَائِطٍ: البستان.

(2) رواه البخاري برقم (2262) . قَرَارِيطَ: جزء من أجزاء الدينار.

(3) رواه البخاري برقم (2270) . فَاسْتَوْفَى مِنْهُ: استوفى العمل منه ولم يعطه أجره.

(4) رواه البخاري برقم (5737) .

(5) رواه البخاري برقم (2098) ، ومسلم برقم (1603) . وَرَهَنَهُ: الرهن: توثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها إن تعذر الاستفاء من ذمة المدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت