فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 169

"النهي عن الحلف في البيع"

376 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ) [1] .

377 -عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ) [2] .

"النهي عن الغش في البيع"

378 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) [3] .

"الشرط في البيع"

379 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) [4] .

"من يخدع في البيع"

380 -عَنْ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما-قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ؟ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لا خِلابَةَ

(1) رواه البخاري برقم (2369) ، ومسلم برقم (108) . سِلْعَةٍ: ذكر قدر معين للثمن. لِيَقْتَطِعَ: ليأخذ قطعة من ماله. فَضْلَ مَاءٍ: يمنع منه من يحتاج إليه كابن السبيل ونحوه. مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ: حصوله وطلوعه من المنبع ليس بقدرتك، بل هو بإنعام الله وفضله على العباد. والمراد به: الماء الذي لا يكون ظهوره بسعي الشخص كالعيون والسيول، لا الآبار والقنوات.

(2) رواه مسلم برقم (1607) . يُنَفِّقُ: يروج المال في الحال. يَمْحَقُ: ينقص وتذهب البركة في المال.

(3) رواه مسلم برقم (102) . صُبْرَةِ: جمع من الطعام بلا كيل ووزن. وقيل: الطعام المجتمع كالكومة.

(4) رواه البخاري برقم (2379) ، ومسلم برقم (1543) . تُؤَبَّرَ: التأبير وهو تلقيح النخل وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق فتصلح ثمرته بإذن الله - سبحانه وتعالى -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت