237 -عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ - رضي الله عنه - مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بـ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ [1] ، وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ [2] [3] .
"خروج النساء إلى صلاة العيدين"
238 -عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا) [4] .
"مخالفة الطريق في الخروج لصلاة العيد"
239 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ) [5] .
"وقت ذبح الأضحية في عيد الأضحى"
240 -عَنْ جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: (مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ) [6] .
"يكتب للمريض والمسافر مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا."
241 -عَنْ مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا) [7] .
(1) ق:1.
(2) القمر:1.
(3) رواه مسلم برقم (891) .
(4) رواه البخاري برقم (351) ، ومسلم برقم (890) . الْعَوَاتِقَ: البكر البالغة ما لم تتزوج، أو المقاربة للبلوغ. ذَوَاتِ الْخُدُورِ: ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. جِلْبَابٌ: خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصدرها. وقيل: هو ثوب واسع دون الملحفة.
(5) رواه البخاري برقم (986) . خَالَفَ الطَّرِيقَ: رجع في غير طريق الذهاب إلى المصلى.
(6) رواه البخاري برقم (6674) ، ومسلم برقم (1960) .
(7) رواه البخاري برقم (2996) .