"القضاء بغير شريعة الإسلام"
499 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) وفي رواية (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) [1] .
"الحكم بالظاهر"
500 -عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا) [2] .
"أبغض الرجال إلى الله"
501 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ) [3] .
"القضاء باليمين على المدعى عليه"
502 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) [4] .
"القضاء باليمين والشاهد"
503 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ) [5] .
"لا يقضِ القاضي وهو غضبان"
504 -عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ) [6] .
(1) رواه البخاري برقم (2697) ، ومسلم برقم (1718) . أَحْدَثَ: الإحداث: هو اختراع شيء في دين الإسلام بما ليس فيه مما لا يوجد في الكتاب والسنة.
(2) رواه البخاري برقم (2458) ، ومسلم برقم (1713) . أَبْلَغَ: أفصح في كلامه وأقدر على إظهار حجته.
(3) رواه البخاري برقم (7188) ، ومسلم برقم (2668) .الأَلَدُّ الْخَصِمُ: الشديد اللدود الكثير الخصومة.
(4) رواه البخاري برقم (2514) ، ومسلم برقم (1711) .
(5) رواه مسلم برقم (1712) .
(6) رواه البخاري برقم (7158) ، ومسلم برقم (1717) .