وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ) [1] .
"وجوب الغسل إذا احتلم الإنسان"
64 -عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ -رضي الله عنها- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ) [2] .
"الغسل من الجماع"
65 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ) [3] .
"صفة الغسل"
66 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ) [4] .
"الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم"
67 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ) [5] .
"مشروعية التيمم وصفته"
68 -عَنْ عَمَّارٍ بْنُ يَاسِرٍ -رضي الله عنهما-قَالَ: (بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - رضي الله عنه - فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي
(1) رواه مسلم برقم (276) .
(2) رواه البخاري برقم (6121) ، ومسلم برقم (313) .
(3) رواه البخاري برقم (291) ، ومسلم برقم (248) زاد مسلم (وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) . شُعَبِهَا الأَرْبَعِ: يداها ورجلاها.
(4) رواه البخاري برقم (273) ، ومسلم برقم (216) . اسْتَبْرَأَ: أوصل البلل إلى جميعه. حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ: أخذ الماء بيديه جميعا.
(5) رواه البخاري برقم (288) ، ومسلم برقم (305) .