فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 169

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قَالَ عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ) [1] .

"استشارة المرأة في النكاح"

431 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ - الثَّيِّبُ - حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) [2] .

"الشروط في النكاح"

432 -عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) [3] .

"الجمع بين المرأة وعمتها و خالتها"

433 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) [4] .

"نكاح الشغار"

434 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) [5] .

"نكاح المتعة"

435 -عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ

(1) رواه مسلم برقم (1424) . عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا: بعض ما لا يستحب.

(2) رواه البخاري برقم (5136) ، ومسلم برقم (1419) .

(3) رواه البخاري برقم (2721) ، ومسلم برقم (1418) .

(4) رواه البخاري برقم (5109) ، ومسلم برقم (1408) .

(5) رواه البخاري برقم (5112) ، ومسلم برقم (1415) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت