419 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ) [1] .
420 -عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلا يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لا، فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ، فَقَالَ: لا، ثُمَّ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ) [2] .
421 -عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ: (لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا) [3] .
422 -عَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا، وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ) [4] .
(1) رواه البخاري برقم (2335) .أَعْمَرَ: أي أحياها بما جرت به العادة، من إحياء الأراضي الميتة.
(2) رواه البخاري برقم (1296) ، ومسلم برقم (1628) . تَذَرَ: تترك. عَالَةً: فقراء. يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ: يسألون الناس بأكفهم، أو بما في أكف الناس.
(3) رواه البخاري برقم (2431) ومسلم برقم (1071) .
(4) رواه البخاري برقم (1438) ، ومسلم برقم (1722) . اللُّقَطَةِ: هي مال أو مختص ضلَّ عنه مالكه. وِكَاءَهَا: هو لخيط الذي تشد به الصرة والكيس ونحوهما. وَعِفَاصَهَا: وغاؤها، وهي من جلد أو خرقة أو غيره ذلك. طَالِبُهَا: مالكها. حِذَاءَهَا: خفها الذي بمنزلة الحذاء. وَسِقَاءَهَا: جوفها الذي بمنزلة السقاء تحمل به الماء.