149 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ) [1] .
"سترة المصلي"
150 -عَنْ طَلْحَةَ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: (مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) [2] .
151 -عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ) قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ: مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ؟ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ) [3] .
"التشديد في المرور بين يدي المصلي"
152 -عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) قَالَ أَبُو النَّضْرِ،: [لا أَدْرِي أَقَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً] [4] .
"رد المصلي من أراد المرور بين يديه"
153 -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) [5] .
"كراهة الصلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثين"
154 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ
(1) رواه مسلم برقم (710) .
(2) رواه مسلم برقم (499) . مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ: قدر عظم الذراع هو نحو ثلثي ذراع، ويحصل بأي شأ أقامه بين يديه.
(3) رواه مسلم برقم (510) .
(4) رواه البخاري برقم (510) ، ومسلم برقم (507) .
(5) رواه البخاري برقم (509) ، ومسلم برقم (505) . فَلْيَدْفَعْهُ: بالإشارة ولطيف المنع. فَلْيُقَاتِلْهُ: يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول، لا حقيقة القتال. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ: فعله فعل الشيطان أو المراد شيطان الإنس.