445 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: [بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا] فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا) [1] .
"نساؤكم حرث لكم"
446 -عَنْ جَابِرَ - رضي الله عنه - (كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [2] [3] .
"جواز العزل"
447 -عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ) وفي رواية (لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ) [4] .
"امتناع المرأة عن فراش زوجها"
448 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) [5] .
"نشر سر المرأة"
449 -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا) [6] .
(1) رواه البخاري برقم (6388) ، ومسلم برقم (1434) .
(2) البقرة:223.
(3) رواه البخاري برقم (4528) ، ومسلم برقم (1435) .
(4) رواه البخاري برقم (5209) ، ومسلم برقم (1440) ،والرواية الأُخرى لمسلم، وله رواية أخرى أيضًا (قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا) .نَعْزِلُ: العزل: هو نزع الذكر من فرج المرأة أثناء الجماع، وإراقة المني خارج الفرج، خشية الحمل.
(5) رواه البخاري برقم (3237) ، ومسلم برقم (1736) .
(6) رواه مسلم برقم (1437) . يُفْضِي: الإفضاء: المباشرة والجماع ونحوهما.