"تحريم الخمر وكل مسكر حرام"
554 -عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) [1] .
555 -عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ) [2] .
"الشراب بالقدح"
556 -عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ) [3] .
"النهي عن الشرب من أفواه الأسقية"
557 -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا) وفي رواية (وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا يُشْرَبَ مِنْهُ) [4] .
"النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة"
558 -عَنْ حُذَيْفَةَ بْنُ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [5] .
(1) رواه البخاري برقم (242) ، ومسلم برقم (2001) . الْبِتْعِ: نَبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن.
(2) رواه مسلم برقم (2002) .
(3) رواه مسلم برقم (2008) . النَّبِيذَ: هو الماء يلقى فيه تمر أو زبيب ونحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته، وهو مباح ما لم يغل، أو تأتي عليه ثلاثة أيام.
(4) رواه البخاري برقم (5626) ، ومسلم برقم (2023) ، والرواية الأخرى لمسلم.
(5) رواه البخاري برقم (5632) ، ومسلم برقم (2067) . الدِّيبَاجَ: الثوب الغليظ الحرير.